السيد محمد حسن الترحيني العاملي

578

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

جائزة من قبله ( 1 ) مطلقا ( 2 ) فإن المراد بالعقد الجائز ، أو الإيقاع ما يصح فسخه لمن جاز من طرفه ، وثبوت العوض لا ينافي جوازه كما أنها بعد تمام العمل يلزمها ( 3 ) جميع العوض ، مع أنها من العقود الجائزة ، وكذا الوكالة ( 4 ) بجعل بعد تمام العمل . واستحقاق الجعل لا يخرجها ( 5 ) عن كونها عقدا جائزا ، فينبغي أن يقال : إنها ( 6 ) جائزة مطلقا ( 7 ) لكن إذا كان الفسخ من المالك ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمى على الأقوى . وقيل ( 8 ) : أجرة مثله . وربما أشكل ( 9 ) ذلك ( 10 ) فيما لو كانت ( 11 ) على رد ضالة مثلا ثم فسخ وقد صارت بيده ( 12 ) ، فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى حينئذ ، إذ لا يجوز له تركها ، بل يجب تسليمها إلى المالك ، أو من يقوم مقامه فلا يتحقق ( 13 ) فائدة للفسخ حينئذ .